Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6646بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 167vol. 3, p. 167

أَمَّا بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ: فَكَانَتْ صُورَتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُرَهُ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ الْجَهْلُ بِالصِّفَةِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet