Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7403بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 230vol. 3, p. 230

وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَنَانِيرَ فَأَخَذَ فِي الدَّنَانِيرِ عُرُوضًا، أَوْ دَرَاهِمَ; هَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً دُونَ أَنْ يَعْلَمَ بِمَا نَقَدَ أَمْ لَا يَجُوزُ؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet