Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8049بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 50vol. 4, p. 50

وَمِنْ شَرْطِ قِسْمَةِ الْحَوَائِطِ الْمُثْمِرَةِ أَنْ لَا تُقْسَمَ مَعَ الثَّمَرَةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ عَلَى رُءُوسِ الثَّمَرِ وَذَلِكَ مُزَابَنَةٌ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet