Mas’ala 11477موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 374vol. 2, p. 374 خالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية، فقال بمنع الاشتراط في هذه الحالة (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare