Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وقد استدل بالحديث - أي: حديث ابن مسعود- من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، ولكن مع يمينه -كما وقع في الرواية الآخرة-، وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادّ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet