• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) لا خلاف للأئمة الأربعة في جواز الإقالة] (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) لا خلاف للأئمة الأربعة في جواز الإقالة] (٦) .