Mas’ala 13691موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 556vol. 2, p. 556 • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة، والشعير، والقطاني، وما المقصود منه مستتر: كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم، وأشباهها، فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا (٢) كان أو ذا حب، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare