Mas’ala 142موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 48vol. 1, p. 48 يقول العيني: "الماء المستعمل ثلاثة أنواع: نوع طاهر بالإجماع، . .، ونوع نجس بالاتفاق" (٢) ، فوصف الأول بأنه مجمع عليه، والثاني بأنه متفق عليه، فدل على تمييزه بينهما، والذي يظهر من خلال كتابه أنه يريد بالأول الإجماع الاصطلاحي، والثاني الاتفاق المذهبي. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare