Mas’ala 15392موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 698vol. 2, p. 698 • المراد بالمسألة: من استأجر عقارا للسكنى فإن له الحق أن يَسكن فيه، ويُسكن من شاء، لكن بشرط أن يكون الساكن معه ممن يكون مثله في الضرر أو دونه، وله الحق أن يضع فيها ما جرى العرف بين الناس من وضعه حال الاستئجار من الأمور Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare