Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول لما عدد المنافع المحرمة التي لا يصح التعاقد عليها: [فما اجتمعوا على إبطال إجارته. . .: كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع، مثل الصلاة وغيرها] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet