• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٦) .