١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة، وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة، وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (٦) .