Mas’ala 19010موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 196vol. 3, p. 196 ٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare