Mas’ala 19080موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 203vol. 3, p. 203 ٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare