Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا " (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet