Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت" (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet