Mas’ala 19309موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 224vol. 3, p. 224 ١٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع، مثنى باثنتين، وثلاث بثلاث، ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا خرق للإجماع" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare