Mas’ala 19363موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 229vol. 3, p. 229 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين من النساء، وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهم، والذين يرون أنه كالحر تمامًا، فله أن يجمع بين أربع من النساء. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare