Mas’ala 19382موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 230vol. 3, p. 230 ٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما " (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare