Mas’ala 19402موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 232vol. 3, p. 232 ٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًا، بكرًا أو ثيبًا فحاضت عنده، إن كانت ممن تحيض، أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه، إن كانت ممن لا تحيض أو تسترب بحمل، أنه له وطؤها بعد ذلك" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare