Mas’ala 19584موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 248vol. 3, p. 248 ٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح، واتفقوا على إحلالها بملك اليمين" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare