Books موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة Mas’ala 19755
٢ - قال جابر -رضي اللَّه عنه-: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ونحن بالجابية (٣) ، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر، وهمَّ أن يرجمها، وقال: لا يحل لك (٤) .
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 19,754ولا يمكن الاستباحة بهما جميعًا (٢) . Next mas’ala · 19,756 ٣ - عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر، فسألها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: تأولت كتاب اللَّه عز وجل على غير تأويله، لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، واللَّه لا أحلك لحر بعده أبدًا -عاقبها بذلك- ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها (٥) .