Mas’ala 20325موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 314vol. 3, p. 314 • من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع الفقهاء على أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه، وكذلك سائر العيوب؛ زوالها ينفي الخيار" (٢) ، وذكره في التمهيد (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare