Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق (١) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (٢) ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet