الطلاق (١) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (٢) ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
الطلاق (١) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (٢) ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.