Mas’ala 22100موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 462vol. 3, p. 462 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare