Mas’ala 22164موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 467vol. 3, p. 467 ٢ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة، وهي ممن تحيض، أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة، أنه مطلق للسنة" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare