٤ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، والعدة التي أمر اللَّه تعالى بها" (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٤ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، والعدة التي أمر اللَّه تعالى بها" (٣) .