Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب محرّمًا، وكان هذا الطلاق بدعيًّا؛ لأنه غير موافق للسنة، ونقل الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، جمعٌ من أهل العلم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet