١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة" (٨) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة" (٨) .