Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٥ - الصنعانى (١١٨٢ هـ) حيث قال: "إذا قال المطلِّق: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت، وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا" (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet