Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفية، والمرداوي من الحنابلة من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق، وأشار بأصابعه، فيقع العدد الذي أشار به، وافق عليه المالكية (٤) ، والشافعية (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet