Mas’ala 22754موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 520vol. 3, p. 520 • الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفية، والمرداوي من الحنابلة من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق، وأشار بأصابعه، فيقع العدد الذي أشار به، وافق عليه المالكية (٤) ، والشافعية (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare