Mas’ala 22873موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 530vol. 3, p. 530 ٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare