"وإن ثلث الطلاق بأن طلقها ثلاثًا، وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها، وانقضت عدتها منه، عادت بثلاث بالإجماع" (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإن ثلث الطلاق بأن طلقها ثلاثًا، وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها، وانقضت عدتها منه، عادت بثلاث بالإجماع" (٣) .