"وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث، فإن كان ذلك في حال الصحة، فمات أحدهما، لم يرثه صاحبه. . . بالإجماع" (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث، فإن كان ذلك في حال الصحة، فمات أحدهما، لم يرثه صاحبه. . . بالإجماع" (٦) .