Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا خير امرأته في الطلاق، كان لها الخيار في المجلس على الفور وافق عليه الإمام مالك في رواية (٥) . وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وقال به عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet