إذا طلق الرجل امرأته واستثنى (٣) من ذلك، كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فتقع طلقتان، ونقل الإجماع على ذلك.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
إذا طلق الرجل امرأته واستثنى (٣) من ذلك، كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فتقع طلقتان، ونقل الإجماع على ذلك.