• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٦) ، والحنابلة (٧) إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٦) ، والحنابلة (٧) إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.