Mas’ala 23401موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 570vol. 3, p. 570 ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوِ وقتًا، ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare