شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة (١) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة (١) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.