Mas’ala 23611موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 585vol. 3, p. 585 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة" (٢) . وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare