Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها، وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها " (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet