١١ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها، حتى انقضت عدتها، أنها تبين منه " (٩) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١١ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها، حتى انقضت عدتها، أنها تبين منه " (٩) .