Mas’ala 23740موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 594vol. 3, p. 594 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت، بلا ولي، ولا صداق، ما دامت في العدة" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare