"وإن خالع زوجته، أو فسخ النكاح، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها، فإن كان دخل بها، فعليها العدة بلا خلاف" (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإن خالع زوجته، أو فسخ النكاح، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها، فإن كان دخل بها، فعليها العدة بلا خلاف" (٦) .