Mas’ala 24143موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 626vol. 3, p. 626 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها من حين طلقها، أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق، أو وفاة، تحسب عدتها من ساعة طلاقها، أو وفاة زوجها" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare