Mas’ala 24241موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 634vol. 3, p. 634 ٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة، التي ليست حاملًا، ولا مستريبة، ولا ملاعنة، ولا مختلعة، ولا مختلفة أيام الحيض، وأيام الأطهار، وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare