Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة، التي ليست حاملًا، ولا مستريبة، ولا ملاعنة، ولا مختلعة، ولا مختلفة أيام الحيض، وأيام الأطهار، وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء" (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet