٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، نقل غير واحد الإجماع " (٧) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، نقل غير واحد الإجماع " (٧) .