Mas’ala 24566موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 660vol. 3, p. 660 ١ - السرخسي (٤٩٠ هـ) حيث قال: "وطلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان، تحت حُرٍّ كانت أو تحت عبد، وطلاق الحرة ثلاث تطليقات، وعدتها ثلاث حِيَضْ، تحت حُرٍّ كانت أو تحت عبد، وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها لا بحال الزوج" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare