٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، وكلا هذا فلا خلاف فيه" (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، وكلا هذا فلا خلاف فيه" (٢) .