Mas’ala 25654موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 751vol. 3, p. 751 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية من الإجماع على أنه لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا رجلان، أو رجل وامرأتان، وافق عليه المالكية (٢) ، والشافعية (٣) . وهو قول عمر -رضي اللَّه عنه- (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare