Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة الزوجة الناشز تسقط بسبب نشوزها؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عبد الحكم، وابن القاسم من المالكية، والحكم بن عتيبة، وابن حزم الظاهري -يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet